١١٦٥ - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟
قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ ﵂ رسولَ اللَّه ﷺ قبل أن يفيض (١).
"مسائل الكوسج" (١٤٣٧).
قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟
قال: نعم، أليس قال النبي ﷺ: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٢)؟ !
"مسائل صالح" (١١٢٨).
قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟