Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
  4. ١١٦٥ - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة

١١٦٥ - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟

قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ ﵂ رسولَ اللَّه ﷺ قبل أن يفيض (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٣٧).

قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟

قال: نعم، أليس قال النبي ﷺ: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٢)؟ !

"مسائل صالح" (١١٢٨).

قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 133 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.