Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 134

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
  4. ١١٦٦ - فيما يحصل به التحلل الأول

فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء.

"المغني" ٥/ ٣٧٧، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٨

قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي ﷺ أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (١)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.

"زاد المعاد" ٢/ ٢٤٩.

١١٦٦ - فيما يحصل به التحلل الأول (٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟

قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٦).

نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 134 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.