فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء.
"المغني" ٥/ ٣٧٧، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٨
قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي ﷺ أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (١)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.
"زاد المعاد" ٢/ ٢٤٩.
١١٦٦ - فيما يحصل به التحلل الأول (٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟
قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٦).
نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء