Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 136

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
  4. ١١٦٧ - تقديم الأنساك على بعضها

نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ (١) وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٩).

قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج.

وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ !

"مسائل صالح" (١٢٩).

قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟

قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ.

قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟

قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٨٥).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٨).

قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٦).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟

فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه. فأما التعمد فلا؛ لأن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 136 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.