Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
  4. ١١٦٧ - تقديم الأنساك على بعضها

سأله رجل، فقال: لم أشعر (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر.

فقال: نعم، ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر، وهو في الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه.

"المغني" ٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣.

نقل أبو طالب عنه فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي: إن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان.

ونقل أحْمَد بن الحسن الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره: فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد، فقد قال بأكثر الأحاديث.

ونقل أبو مسعود عنه وقد حكي له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 137 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.