Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: طواف الإفاضة
  4. ١١٦٩ - حكم طواف الإفاضة

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟

قال: يرجع.

"مسائل أبي داود" (٩١٠).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟

قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !

قيل له: قال مالك: يجزئه.

قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.

قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟

قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.

قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟

قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 139 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.