Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 140

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: طواف الإفاضة
  4. ١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة

ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟

فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.

وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.

قيل له: كيف يصنع؟

قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.

"معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨

١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة

نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.

قال: وبهذا أقول.

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟

قال: عليه دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 140 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.