Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 144

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: طواف الإفاضة
  4. ١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟

قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١). وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٣).

قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟

قال: يجزئه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٠).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟

قال: نعم.

قيل له: المتمتّع؟

قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٤).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.

قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه ﷺ ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه ﷺ لها أن قال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 144 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.