Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 145

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: طواف الإفاضة
  4. ١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (١). فلم يحل ﷺ؛ لأنه ساق الهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٨).

قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٢).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤١).

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟

قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة.

عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.

"المغني" ٥/ ٣١٥، "زاد المعاد" ٢/ ٢٧١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 145 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.