Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 148

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: أعمال أيام التشريق
  3. فصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
  4. ١١٧٤ - حكم من ترك المبيت

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن: بات وراء العقبة؟

فقال: كان إبراهيم يقول: عليه دم (١). وأنا أرى إذا كان خارجًا من مكة أجزأه. إذا كانت تغلبه عينه في الطريق -طريق العقبة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٨).

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟

قال: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل رمى الجمار يوم النفر الأول، ثم عرضت له حاجة بمكة، فسأل بعض العلماء، فأفتاه بأن ليس عليه حرج إن أتى مكة، فأتى مكة وبنيته أن لا يرجع إلى منى، وهو يظن أن ذلك جائز له فبات بمكة، وأصبح ولم يرجع إلى منى وكان يتأول قول اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فهو الذي جرأه على ترك الرجوع إلى منى، فوقع في قلبه بعد أن أخطأ التأويل، فهل عليه في ذلك شيء؟

فقال: بعض الناس يرى عليه دمًا.

قال أبي: روي عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (٢)، وروي عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له من أجل السقاية (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.