Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: أعمال أيام التشريق
  3. فصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
  4. ١١٧٤ - حكم من ترك المبيت

وقال عطاء: يتصدق بدرهم، ويقال: إن عمر بن الخطاب كان يردهم ولا يدع أحدًا أن يبيت من وراء العقبة (١)، وقال قتادة: ما علمت عليه شيئًا.

وقال سالم: يتصدق بدرهم (٢).

وقال أبي: وأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن شاء تصدق بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٥).

نص في رواية حنبل: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهو من غير الرعاة، وأهل السقاية أساء ولزمه.

ونقل عنه أبو طالب: يلزمه درهم أو نصف درهم، ذكره القاضي.

وعنه: لا شيء عليه أصلًا، أومأ إليه في رواية حرب.

"المستوعب" ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

نقل عنه المروذي: من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخر الليالي إلا بمنى؟ لأن عمر ﵁ منع من ذلك، فمن بات فعليه دم.

وقال في رواية حرب في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منى: يتصدق بشيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 149 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.