Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 164

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: أعمال أيام التشريق
  3. صفة رمي الجمار
  4. ١١٩٦ - المشي لرمي الجمار

قال: من بطن الوادي.

"مسائل عبد اللَّه" (٨١٧).

وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟

قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.

قلت لأحْمَد: يكبر؟

قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.

قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟

قال: يرمي ولكبر.

وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠.

١١٩٦ - المشي لرمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟

قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.

قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٤).

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟

قال: للنساء والضعفة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.