Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: أعمال أيام التشريق
  3. صفة رمي الجمار
  4. ١١٩٨ - القيام عند الجمرتين

١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟

قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٩).

قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الرمي، وبين فيه سنته.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠

١١٩٨ - القيام عند الجمرتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟

قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.

قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟

قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.

قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 165 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.