Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 177

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

قُلْتُ: وما عليه؟

قال: إن فعله يفتدي.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأنا نعرف النعال هكذا.

"مسائل أبي داود" (٨٢٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟

قال: يلبسه ويفتدي.

"مسائل أبي داود" (٨٢٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟

قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٨).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟

قال: لا يلبس النعل بمحمل.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٠).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟

قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩١).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟

قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.

قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 177 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.