Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 178

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١).

أليس هذا إسناد جيد؟

قال: حديث ابن عباس أبين.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٢).

قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٦).

قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨).

قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٤٨، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.