Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٠٩ - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطا ناسيا

ونقل عنه الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين (١)، أنهم مماليك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢.

وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا. فقيل له: فالخف المقطوع؟

قال: هذا أشد.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٤.

وقال حرب: سئل أحْمَد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله (المحرس) (٢) يلبسه المحرم؟ فكرهه.

وقال في رواية المروذي: أكره الحمل والعقب الذي يجعل للنعل.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧.

١٢٠٩ - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطًا ناسيًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أحرم وعليه قميص؟

قال: يخلعه ولا يشقه.

قال إسحاق: كما قال، لما سنَّ النبي ﷺ ذَلِكَ (٣).

"مسائل الكوسج" (١٤٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 180 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.