Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 181

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟

قال: يخلعه.

"مسائل أبي داود" (٨٢٠)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي ﷺ أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٢.

١٢١٠ - حكم تعدد الثياب للمحرم

قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟

قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨١).

١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟

قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 181 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.