Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء

ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟

قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟

قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟

قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣)

نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به.

قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه.

ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٢، ٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 347 (SanadKitab #20878, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.