Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 348

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك

نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.

"الانتصار" ١/ ٤٤٧

٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟

قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.

قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.

قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ ﵄، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (١)، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.

"مسائل الكوسج" (٦٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟

قال: لا.

قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.

قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.

قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.

قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟

قال: فإنْ فاته فما يكون؟ !

"مسائل الكوسج" (٤٢٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.