Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٢ - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته

قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٠).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة.

"مسائل أبي داود" (٧٥٤).

نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة.

وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية (١).

قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له.

وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٨.

وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب.

وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فالمحرم يشم الريحان؟

قال: يتوقاه أحب إليّ.

قُلْتُ: فالطيب؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.