Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٣ - الطيب إذا جعل في مأكل ومشرب

قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب.

قُلْتُ: فيشرب دواء؟

قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٩١ - ٩٢.

١٢١٣ - الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟

قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.

قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة

"مسائل الكوسج" (١٤٥٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟

قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.

قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٥).

قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟

قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 186 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.