Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 187

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٤ - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء

والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (١). فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.

"مسائل صالح" (٥٨١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟

قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار. ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا.

فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٠).

قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟

قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٤).

١٢١٤ - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن. ومغيرة، عن إبراهيم. وحجاج وعبد الملك، عن عطاء، أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه الطيلسان ما لم يزره عليه (٢).

"مسائل أبي داود" (٧١٥).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشح الحرام بالثوب ويكره أن يعقده.

"مسائل أبي داود" (٧١٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 187 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.