Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٨ - الزينة للمحرم

نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.

"الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥.

١٢١٧ - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟

قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ.

قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٨).

١٢١٨ - الزينة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟

قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٤).

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.

"مسائل أبي داود" (٧٣٧)

قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.

"مسائل أبي داود" (٧٥٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.