Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٩ - الدهن للمحرم

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.

"مسائل أبي داود" (٧٥٧)

قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١).

قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟

قال: نعم.

وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟

فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣

١٢١٩ - الدهن للمحرم

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 192 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.