Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 193

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٠ - النظر في المرآة للمحرم

عمر: أنَّ رسول اللَّه ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (١). لم يعبأ به.

"مسائل أبي داود" (٨٣٥).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.

"مسائل أبي داود" (٨٣٦).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟

فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.

"المغني" ٥/ ١٤٩.

قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.

وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩ - ١٢٠.

١٢٢٠ - النظر في المرآة للمحرم

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.

"مسائل أبي داود" (٧٥٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 193 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.