Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 194

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢١ - المحرم يستظل

عنه أو لوجع فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (٧٥٣).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟

قال: إذا كان يريد به زينة فلا.

قيل: كيف يريد به زينة؟

قال: يرى شعرة فيسويها.

"مسائل أبي داود" (٨٣٤)

١٢٢١ - المحرم يستظل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟

قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ.

قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٩).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٢١).

قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟

قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.

"مسائل صالح" (٥٨١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 194 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.