Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢١ - المحرم يستظل

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٨٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟

فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠).

وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل.

قُلْتُ: عليه دم؟

فقال: الدم عندي كثير.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 195 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.