Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه

وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.

فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟

فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٧.

١٢٢٢ - تغطية المحرم رأسه

قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟

قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.

"مسائل صالح" (٦٢٣).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟

قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.

"مسائل أبي داود" (٨٨٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.

"مسائل أبي داود" (٨٩٠).

نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي ﷺ قال: "لا تخمروا رأسه" (١) فاذهب إلى قول النبي ﷺ، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة ﵂ (٢).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 197 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.