Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 198

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة

١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟

قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان ﵁ لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا (١).

قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٤٦١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٣).

قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا.

"مسائل صالح" (٦٤١).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه.

"مسائل أبي داود" (٧٣٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 198 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.