Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة

قُلْتُ: حتى شعر رأسه؟

قال: نعم، وعن زيد بن ثابت، وكان ابن الزبير يصنعه أيضًا، القاسم (يقوله) (١) (٢).

"مسائل أبي داود" (٧٣٥).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلًا حرامًا سأل ابن عباس عن شعرٍ لهُ بخلفِ كتفيهِ ماذا يلبسُ؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.

"مسائل أبي داود" (٧٣٦).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يغطي وجهه؟

قال: نعم.

قُلْتُ: يغطي الحاجبين؟

قال: نعم.

قُلْتُ: يغطي المحرم أذنيه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٨٢٨).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قالت عائشة: تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.

"مسائل أبي داود" (٧٣١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 199 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.