Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.

"مسائل أبي داود" (٧٢٥).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (١): عن يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.

"مسائل أبي داود" (٧٢٦).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.

"مسائل أبي داود" (٧٢١).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.

"مسائل أبي داود" (٧٢٨)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.

"مسائل أبي داود" (٧٢٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.