Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 204

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه.

"مسائل أبي داود" (٧٣٠)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟

قال: إن لم يكن فيه زعفران.

"مسائل أبي داود" (٨٢٤).

قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

"المغني" ٥/ ١٩٥

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟

فقال: لا بأس به.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 204 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.