Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
  3. ١٢٢٨ - التداوي للمحرم

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.

"مسائل أبي داود" (٧٥١).

١٢٢٧ - الحجامة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟

قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٦).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.

"مسائل صالح" (٨٢٥)

١٢٢٨ - التداوي للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟

قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ.

قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٩).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل.

"مسائل أبي داود" (٧٤٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.