Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
  3. ١٢٢٩ - المحرم إذا شج أو انكسرت يده

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.

"مسائل أبي داود" (٧٤٧).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم، فيقول: أما إني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا، ولا أكره هذا.

"مسائل أبى داود" (٧٤٨).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن جريج: قال عطاء: ليس الأدهان الفارسية طيبًا، إنما هي حل.

"مسائل أبي داود" (٧٤٩).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن يان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر -يعني: المحرم.

قال أبو داود السجستاني: العتر: شجر، كذا بلغني.

"مسائل أبي داود" (٧٥٠).

١٢٢٩ - المحرم إذا شُج أو انكسرت يده

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.

"مسائل أبي داود" (٧٤٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.