Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 214

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
  3. ١٢٢٩ - المحرم إذا شج أو انكسرت يده

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه.

"مسائل أبي داود" (٧٤٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها.

"مسائل أبي داود" (٧٤٥).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟

قال: لا. قيل: من صداعٍ؟

قال: إن فعل يفتدي.

"مسائل أبي داود" (٨٢٦).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟

قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 214 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.