Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره

قال: ليس بها بأس، روي عن النبي ﷺ في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (١).

قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي ﷺ (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٢)، (٧٨٣)

نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.

وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.

نقل مهنا: يقتل البرغوث.

فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٢.

قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.

وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟

فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 218 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.