Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم.

قيل له: نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (١)؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي ﷺ فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه.

وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟

فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.

وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء.

قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.

[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.

ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟

قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (١).

وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي ﷺ نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.] (*)

وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.

فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 219 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.