Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره

والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ (١)، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.

وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ.

وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل الذر والصرد (٢). والصرد: طير.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٥ - ٩٣٦، "المبدع" ٣/ ١٥٦.

وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٢.

[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.

ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟

قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 220 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.