Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 221

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (١).

وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي ﷺ نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٨.] (*)

١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟

قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحْمَد ﵁: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.

قال إسحاق: أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (١٦١١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 221 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.