Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 223

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.

"مسائل أبي داود" (٨٤٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.

"مسائل أبي داود" (٨٤٥).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟

قال: إذا أدخله الحرم أرسله.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٨).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟

قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٩).

قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 223 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.