Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٣ - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله

١٢٣٣ - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟

قال: لا يأكُلُه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟

فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.

قال: لأن اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟

قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن

يأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٥)

قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 224 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.