Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٦ - إذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرم

١٢٣٤ - صيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كما يُحكمُ على المحرمِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦١٠).

١٢٣٥ - رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ؟

قال: عليه جَزَاؤه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٩).

١٢٣٦ - إذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحل على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟

قال: ليسَ عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ

"مسائل الكوسج" (١٦٠٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 225 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.