Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده

١٢٤٠ - إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.

قال أحْمَد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٦)

١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده

قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟

قال: اصطده إن شئت.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٩).

ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟

قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان ﵁ (١). قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥١٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.