Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٤١ - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده

قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟

قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.

"مسائل صالح" (١٠١).

قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟

قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (١)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي ﷺ ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي ﷺ؟ فأمرهم بأكله (٢).

"مسائل صالح" (٥٨٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي ﷺ حمار وحش فردّه وهو محرم (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 230 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.