قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠١).
قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟
قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (١)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي ﷺ ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي ﷺ؟ فأمرهم بأكله (٢).
"مسائل صالح" (٥٨٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي ﷺ حمار وحش فردّه وهو محرم (٣).