Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 232

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٤٢ - محرم اضطر: يأكل الميتة، أو يصيد

ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (١)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (٢): فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.

ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.

"التوضيح" ٥/ ٣٥٣

١٢٤٢ - محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد

قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟

قال: يأكلُ الميتةَ.

قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء

"مسائل الكوسج" (١٦٠٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 232 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.