Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٤٢ - محرم اضطر: يأكل الميتة، أو يصيد

قال صالح: وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟

قال: يأكل الميتة.

قلت فإن اضطر إلى الصيد؟

قال: يصيد ويأكل ويكفر.

"مسائل صالح" (٣٦٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟

قال: يأكل الميتة.

وسألته مرة أخرى، فقال: أما أنا فأختار له الميتة.

"مسائل أبي داود" (٨٤٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟

قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟

قال: يأكل الميتة.

قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟

قال: يصيد ويأكل ويكفر.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.