Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟

قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.

قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.

"مسائل الكوسج" (١٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟

قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ ﵄ تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٢٧)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.

فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.

"مسائل الكوسج" (٥٤١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.

قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.