Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟

قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤)

٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟

قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟

قال: إذا خاف العطش يتيمم.

"مسائل صالح" (٧٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.

"مسائل أبي داود" (١١٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

"مسائل أبي داود" (١١٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟

قال: يتوضأ ويتيمم.

قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.

قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.

"مسائل أبي داود" (١١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 353 (SanadKitab #20878, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.