Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٨ - المباشرة للحاج

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٨١).

قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟

قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.

"مسائل أبي داود" (٨٥٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.

"مسائل أبي داود" (٨٥٣).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟

قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٣).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦١).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟

قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.

قُلْتُ: فإن لم ينزل؟

قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧).

نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.