Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
- ١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
- ١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته
- ١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته
- ١٢٤٨ - المباشرة للحاج
- ١٢٤٩ - الوطء في الفرج
- ١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته
- ١٢٥١ - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟
- ١٢٥٢ - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟
- ١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته
- ١٢٥٤ - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟
- ١٢٥٥ - وقت نحر هدي الفساد
- ١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟