Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج

فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل

١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.

قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه ﷺ (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ ﵁ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٦٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟

قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ ﷺ في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب ﵁.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٣).

قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟

قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما

"مسائل صالح" (٢٤٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.