فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه ﷺ (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ ﵁ (٢).
"مسائل الكوسج" (١٤٦٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ ﷺ في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب ﵁.
"مسائل الكوسج" (١٦٨٣).
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح" (٢٤٦).